موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤٩ - فصل في أحكام صلاة المسافر
إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهاباً، وفي المقصد و الإياب ومحلّ التردّد؛ إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
(مسألة ٤٢): إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا، بقي على القصر ما دام كذلك، إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.
(مسألة ٤٣): المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة، لا يقصّر إلّابعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم، كما عرفت [١] سابقاً.
فصل: في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة، قد عرفت: أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان، كما أنّه تسقط النوافل النهارية؛ أي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء [٢]- و هي الوتيرة- أيضاً على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة، بل المستحبّ أيضاً، إلّافي بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلّابعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية؛ لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح و المغرب ولا صلاة
[١] وعرفت الإشكال فيه.
[٢] الأحوط الإتيان بها رجاءً واحتياطاً.