موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤٨ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
(مسألة ٣٦): يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدٍ، ثمّ لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام- مثلًا- ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اخرى وهكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلّامقدار صلاة واحدة.
(مسألة ٣٧): في إلحاق الشهر الهلالي- إذا كان ناقصاً- بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة؛ و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.
(مسألة ٣٨): يكفي في الثلاثين التلفيق؛ إذا كان تردّده في أثناء اليوم، كما مرّ في إقامة العشرة؛ و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
(مسألة ٣٩): لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة.
(مسألة ٤٠): يشترط اتّحاد مكان التردّد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلًا بالسير و هو متردّد، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضرّ بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً، كما إذا كان متردّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة و العود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته [١]، بل أو بعد ذلك اليوم.
(مسألة ٤١): حكم المتردّد [٢] بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج
[١] إذا كان الخروج في أوّل اليوم و العود في الليل، فلا يخلو من إشكال، فضلًا عمّا إذا كان العود بعد المبيت، بل هو ممنوع إذا كان مكرّراً.
[٢] مرّ حكمه.