موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣٠ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ٥٥): من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر [١].
(مسألة ٥٦): من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلّاأنّه كلّ سنة- مثلًا- في مكان منها، يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته.
(مسألة ٥٧): إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ، بقي على التمام.
الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص، و هو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر، و أمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط [٢] مراعاة اجتماعهما مطلقاً، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر و التمام، و إمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر، وفي العود [٣] عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته [٤] و إن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.
(مسألة ٥٨): المناط في خفاء الجدران: خفاء جدران البيوت، لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي
[١] إذا لم يتّخذ السفر عمله، ولم يكن عازماً على عدم اتّخاذ الوطن، كالسائح الذي لم يتّخذ وطناً.
[٢] لا يترك.
[٣] الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين.
[٤] يأتي الكلام فيه.