موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٢٥ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ٣٩): إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً، وجب عليه [١] الإقامة، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ؛ من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام، إلّاإذا كان بقصد التوصّل إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع.
(مسألة ٤٠): إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادّة، فإن كان السفر لهذا الغرض، كان محرّماً موجباً للتمام، و إن لم يكن لذلك و إنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ وما دام عليها [٢] يقصّر، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة أو أقلّ [٣] لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً، والأحوط الجمع في الصورتين.
(مسألة ٤١): إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ، و أمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنّه لو تاب يقصّر، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام؛ لعدّ المجموع سفراً واحداً، والأحوط الجمع هنا و إن قلنا بوجوب القصر في العود؛ بدعوى [٤]
[١] وجوبها في نذر الصوم ممنوع، فلا يكون نذر الصوم مثالًا للمسألة.
[٢] إذا رجع عن خارج الجادّة إلى محلّ الخروج أو قبله أو بعده، وكان من محلّ الرجوعفي الجادّة إلى المقصد مسافة، وإلّا فيتمّ إذا كان مجموع المباح و المحرّم بقدر المسافة، و أمّا إذا كان ما قبل المعصية وما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة، فالأحوط الجمع و إن كان الأقوى القصر.
[٣] بل يعتبر كونه مسافة.
[٤] هذه الدعوى ضعيفة، فالأقوى وجوب التمام عليه.