موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٢٦ - فصل في صلاة المسافر
عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود.
(مسألة ٤٢): إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلى الغرض الأوّل، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار [١] من المسافة؛ لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة و المعصية، والأحوط الجمع خصوصاً [٢] إذا لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ٤٣): إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار [٣] و إن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان- مثلًا- وجهان [٤]، والأحوط الإتمام و القضاء، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه [٥]، والأحوط قضاؤه أيضاً، و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.
(مسألة ٤٤): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار و الوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.
[١] بل في الباقي إذا كان مجموع المباح و الملفّق بمقدار المسافة، ويجب القصر إذا كانالباقي مسافة، أو ما قبل التلفيق وما بعده مسافة على الأقوى؛ و إن كان الأحوط الجمع في هذه الصورة.
[٢] هذه الخصوصية غير مربوطة بالاحتياط في المقدار الملفّق.
[٣] إن كانت البقيّة مسافة.
[٤] لا يبعد الصحّة ووجوب التمام.
[٥] فيه تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و القضاء.