موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧١٢ - فصل في صلاة المسافر
اختياراً كما مرّ. ومنها: عدم وجوب السورة فيها، إلّابعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة. ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها. ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال. ومنها: جواز قراءة العزائم فيها. ومنها:
جواز العدول [١] فيها من سورة إلى اخرى مطلقاً. ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً. ومنها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر. ومنها: أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط. ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها. ومنها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّافي صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير. ومنها: جواز قطعها اختياراً. ومنها:
أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلّاما يختصّ به على ما هو المشهور و إن كان في إطلاقه إشكال.
فصل: في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما، و أمّا شروط القصر فامور:
الأوّل: المسافة و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً، أو إياباً، أو ملفّقة من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقاً على الأقوى [٢] و إن
[١] لا يخلو من إشكال.
[٢] بل الأقوى اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ؛ و إن لا يعتبر ذلكفي الإياب.