موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٠١ - فصل في صلاة العيدين؛ الفطر و الأضحى
والتكبيرات و القنوتات، كما في سائر الصلوات.
(مسألة ٦): إذا شكّ في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ [١]، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
(مسألة ٧): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقيّة بعد ذلك، ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللَّه» أو «الحمد للَّه»، و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً، و إن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع، لكنّه مشكل؛ لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.
(مسألة ٨): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً، لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
(مسألة ٩): إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط إتيانه [٢] و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة- كما في زمان الغيبة- لا يخلو عن قوّة، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة.
(مسألة ١٠): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثاً.
(مسألة ١١): إذا اتّفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً [٣] عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة.
[١] إذا كان في المحلّ.
[٢] رجاءً، وكذا في قضاء التشهّد و السجدة.
[٣] بل له الخيار مطلقاً و إن كان حاضراً على الأقوى.