موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٠٠ - فصل في صلاة العيدين؛ الفطر و الأضحى
يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام. الرابع: أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه. الخامس: أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار. السادس: الغسل قبلها. السابع: أن يكون لابساً عمامة بيضاء. الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه. التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، وأن يأكل من لحم الاضحية في الأضحى بعدها. العاشر: التكبيرات عقيب أربع [١] صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب في ليلة العيد، ورابعها صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، و إن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: «اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلّااللَّه و اللَّه أكبر، اللَّه أكبر وللَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا» وفي الأضحى يزيد على ذلك: «اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد للَّه على ما أبلانا».
(مسألة ٣): يكره فيها امور: الأوّل: الخروج مع السلاح إلّافي حال الخوف.
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال، إلّافي مدينة الرسول، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة. الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين. الرابع: أن يصلّي تحت السقف.
(مسألة ٤): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّاالعجائز.
(مسألة ٥): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار
[١] لا يبعد استحبابها عقيب الظهر و العصر من يوم العيد أيضاً، وفي صورة التكبيراتاختلاف و الأمر سهل.