موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة
ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها؛ لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدوي.
الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية- مثلًا- أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاولى، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته، وكذا لو علم أ نّه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للُاولى ويقوم إلى الركعة الثانية، و إن تذكّر بين السجدتين سجد اخرى بقصد الركعة الاولى ويتمّ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.
الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية [١] ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً.
الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء
[١] مرّ الكلام فيها في المسألة الثامنة، وكذا الكلام في المسألة الآتية.