موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٢ - ختام فيه مسائل متفرّقة
السجدتين بعد التجاوز، وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد، و أمّا لو كان قبل القيام [١] فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل [٢] أن يقال: يكفي الإتيان بالتشهّد؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط.
الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، و إن كان قبله يجب عليه [٣] الإتيان بهما؛ لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام و إن كان أحوط.
التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء، و إن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ويحتمل [٤] وجوب العود لتدارك التشهّد و الإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود
[١] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة.
[٢] هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير، بل لما استظهرنا من الأدلّة منعدم لزوم الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم يدخل في الغير المترتّب عليه.
[٣] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة.
[٤] هذا هو الأقوى.