موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٣ - ختام فيه مسائل متفرّقة
السهو، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً.
العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه؛ لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ، و إن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل [١] وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة و الإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.
الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت- مثلًا- أو جزءاً واجباً [٢]- سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها- صحّت صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة؛ لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي.
الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً، و أمّا في النافلة فلا تكون باطلة؛ لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة و النقصان مشكوك، نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت [٣]، ولو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً- مثلًا- أو سجدة واحدة أو
[١] و هو الأقوى كما مرّ.
[٢] مع تجاوز محلّه، وكذا في الفرع الآتي.
[٣] على الأحوط.