موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨١ - ختام فيه مسائل متفرّقة
كان ذلك في أثناء الصلاة [١] والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.
الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه [٢] الإعادة، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
السادسة عشرة: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، وجب عليه العود [٣] لتداركهما و الإتمام ثمّ الإعادة، ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة و الإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم؛ لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت، و أمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت، فيكفي الإتيان بالقرائة؛ لأنّ الشكّ فيها في محلّها، وبالنسبة إلى
[١] الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده وبقاء المحلّ الشكّي الإتيان بهماولا شيء عليه.
[٢] لا يبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل؛ سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعدالفراغ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة، كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني، وكذا إذا كان بعد الفراغ.
[٣] الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي وكذا في الفرع الآتي أخيراًالمشابه لذلك، ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحلّ الشكّي، وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف.