موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٠ - ختام فيه مسائل متفرّقة
بنى على الثاني [١]؛ لأنّه شاكّ بين الثلاث و الأربع، ويجب عليه الركوع؛ لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة، و أمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة، أو بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد ويتمّ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكّه، وطرف الشكّ الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته؛ لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ومحلّه باقٍ، فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع، والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
الثالثة عشرة: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة، وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين، ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتّى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة؛ لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة، ومحلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، ولكن لم يدر أ نّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة، وكذا يجب الإعادة إذا
[١] الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها، فيبني على الأربع ويأتيبالركوع، ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.