موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٧ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
(مسألة ٩): إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي، وإلّا فاللازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقاً.
(مسألة ١٠): إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط؛ فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ و الكيف كما في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً، و إمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ و الكيف، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً، و إمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ، كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، و إمّا أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور، والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة، والمسألة محلّ إشكال [١]، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما
[١] و إن كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً ولو كان مخالفاً له في الكمّ و الكيف، فمن شكّ بين الثلاث و الأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما ويكتفي بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مطلقاً، خصوصاً في صورة المخالفة، و أمّا في غير ما جعله جبراً كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع واشتغل بركعتين جالساً فتبيّن كونها اثنتين، فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بالركعتين الموصولتين، ثمّ إعادة الصلاة.