موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٥ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
الشرائط، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ «فاتحة الكتاب»، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها [١] الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهرية، حتّى في البسملة على الأحوط [٢] و إن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه.
(مسألة ٢): حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة «الفاتحة» دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط ترك [٣] الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم، و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.
(مسألة ٣): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
(مسألة ٤): إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[١] على الأحوط.
[٢] لا يترك.
[٣] لا يترك.