موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٣ - فصل في الشكّ
على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.
(مسألة ١١): الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا و قد شكّ في أنّه هل سجد أم لا؟ و هو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت [١] وكذا إذا شكّ في التشهّد، نعم لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ.
(مسألة ١٢): لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً؛ و إن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أ نّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلّا فلا، نعم يجب [٢] عليه سجدتا السهو للزيادة، و إذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً؛ بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلّا فلا، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [٣].
(مسألة ١٤): إذا شكّ في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت، و إن كان قبل ذلك أتى به.
[١] فيه وفيما بعده إشكال.
[٢] بل لا يجب على الأقوى، لكنّه أحوط.
[٣] إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط.