موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٢ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
(مسألة ١٣): يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، و هو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
(مسألة ١٤): يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال و النساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
(مسألة ١٥): يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شيء.
(مسألة ١٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.
(مسألة ١٧): الأحوط [١] ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتية؛ و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ.
(مسألة ١٨): يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور و إن كانوا مميّزين.
(مسألة ١٩): إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع- و إن كان صحيحة في ظاهر الشرع- يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة، و أمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة
[١] مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها.