موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣ - فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
(مسألة ١٥): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال، و أمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
(مسألة ١٦): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شكّ [١] في ذلك، و إن كان الأحوط اللحوق.
(مسألة ١٧): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
(مسألة ١٨): لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً [٢]، و أمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
(مسألة ١٩): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، وإلّا فهو الأحوط.
(مسألة ٢٠): المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة، إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكّد وعدمه.
(مسألة ٢١): يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده
[١] ولم تكن أمارة على الجزئية.
[٢] كون المسجد قابلًا للتخصيص مشكل، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابلالجامع الأعظم.