موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٦ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
المسجد، فلا يحرم [١] مزاحمة الغير له و إن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
(مسألة ٢٠): يكره [٢] إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهّر و الحائك و الحجّام و الدبّاغ إلّالأمثالهم [٣]، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل، وكلّ كامل للأكمل.
فصل: في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبّات فامور:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن؛ بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة، أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كانوا رجالًا ونساءً اصطفّوا خلفه، واصطفّت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات. هذا إذا كان الإمام رجلًا، و أمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ [٤] من بينهنّ.
الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.
[١] لكنّها قبيحة، بل ربما تكون مخالفة للمروّة.
[٢] لا يترك الاحتياط في الأوّلين و المحدود.
[٣] بل مطلقاً في بعضهم.
[٤] والأحوط تقدّم الإمام يسيراً.