موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٦ - فصل في سائر شرائط الجماعة
(مسألة ٨): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه [١] ممّن لا يرى الإمام، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى و إن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب ووقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
(مسألة ٩): لا يصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلّاإذا كان متّصلًا [٢] بمن لم تحل الاسطوانة بينهم، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له، لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع.
(مسألة ١٠): لو تجدّد الحائل في الأثناء، فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً.
(مسألة ١١): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً وإلّا بطلت [٣].
(مسألة ١٢): لا بأس بالحائل الغير المستقرّ، كمرور شخص من إنسان أو
[١] الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّمحائل في الفرعين، بل البطلان لا يخلو من قوّة، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها وبين من بحيال الباب.
[٢] كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال.
[٣] بل صحّت إذا لم يزد ركناً.