موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٥ - فصل في سائر شرائط الجماعة
الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
(مسألة ٢): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه- مثلًا- أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله، فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.
(مسألة ٣): إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى [١] عدم جوازه للصدق.
(مسألة ٤): لا بأس بالظلمة و الغبار ونحوهما، ولا تعدّ من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة ٥): الشبّاك لا يعدّ من الحائل، و إن كان الأحوط الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة؛ لصدق الحائل معه.
(مسألة ٦): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، و إن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة؛ إذا كانوا متهيّئين [٢] لها.
(مسألة ٧): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، ولا أطولية الصفّ الثاني- مثلًا- من الأوّل.
[١] فيه إشكال، بل الجواز لا يخلو من قرب.
[٢] تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة.