موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٩ - فصل في الجماعة
لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
(مسألة ١٨): إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه، ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً، و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته أوّلًا.
(مسألة ١٩): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته، فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، ولكنّه خلاف الاحتياط.
(مسألة ٢٠): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له [١] العود إلى الائتمام، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل، و إن كان الأحوط [٢] عدم العود مطلقاً.
(مسألة ٢١): لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا، بنى على عدمه.
(مسألة ٢٢): لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ [٣]، وكذا إذا كان
[١] على الأحوط.
[٢] لا يترك.
[٣] الظاهر صحّة صلاته، و أمّا صحّتها جماعة فمحلّ إشكال، وكذا في المأموم فلو لم يأتمع ذلك بوظيفة المنفرد فصحّة صلاته أيضاً مشكلة.