موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٨ - فصل في الجماعة
صحّت صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت [١] مخالفة لصلاة المنفرد، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد [٢] بعد الشكّ.
(مسألة ١٤): الأقوى [٣] والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً، و إن كان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته- من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذكّر حدث سابق- جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً، كما لو صار فرضه الجلوس؛ حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
(مسألة ١٥): لا يجوز [٤] للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة ١٦): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة، لكن الأحوط [٥] عدم العدول إلّالضرورة- ولو دنيوية- خصوصاً في الصورة الثانية.
(مسألة ١٧): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع
[١] بل مطلقاً على الأحوط.
[٢] وعدم زيادة ركن.
[٣] لا تخلو القوّة من تأمّل.
[٤] على الأحوط.
[٥] لا يترك، و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة، خصوصاً في الصورة الاولى.