موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٧ - فصل في الجماعة
(مسألة ١٠): لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره.
(مسألة ١١): لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم، وأتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات [١] ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة، و إن كان الأحوط الإتمام منفرداً، و أمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشكّ في أ نّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.
(مسألة ١٢): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته [٢] أيضاً، إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلّا صحّت على الأقوى، و إن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، و إن كان عمرو أيضاً عادلًا ففي المسألة صورتان [٣]: إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية:
أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.
(مسألة ١٣): إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر
[١] بعنوان المأمومية، وإلّا فمحلّ إشكال.
[٢] صحّة صلاته لا تخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً.
[٣] الأقوى صحّة صلاته وجماعته في الصورتين.