موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٦ - فصل في الجماعة
(مسألة ٧): الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء، وكذا العكس و إن اتّفقا في النظم.
(مسألة ٨): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان، أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى، و أمّا في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة ٩): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين [١] نيّة الإمام الجماعة و الإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة؛ سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة، و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال، وحينئذٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا، وكذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعة، وتصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع [٢]، ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الإجمالي كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته- مثلًا- من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة، و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
[١] وبعض فروض المعادة بناءً على مشروعيتها.
[٢] بل ولو قصده على الأقوى.