موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٣ - فصل في صلاة الاستئجار
(مسألة ١٤): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
(مسألة ١٥): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت [١] اجتهاداً أو تقليداً، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها، يجب عليه الإتيان بها، و أمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً؛ لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية؛ لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف؛ لعدم إمكان قصد القربة حينئذٍ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٦): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائباً عن المرأة، والمرأة مخيّرة و إن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة ١٧): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة؛ إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي
[١] إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده، والأحوطترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلًا- ولو اجتهاداً أو تقليداً- ولو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً.