موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨١ - فصل في صلاة الاستئجار
الأحوط [١] مباشرة الولد ذكراً كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، و إن لم يكن ممّا يجب على الوليّ، أو أوصى إلى غير الوليّ بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته، و أمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.
(مسألة ٦): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل [٢] أيضاً، و أمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره، فإنّه يجب العمل به و الإخراج من الثلث؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، و أمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب و إن أوصى به، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال.
(مسألة ٧): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً.
(مسألة ٨): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه
[١] لا يترك مع الشرط المذكور.
[٢] في الحجّ و المالية كما مرّ.