موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٦ - فصل في صلاة القضاء
(مسألة ٢٤): إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان مسافراً فكذلك قصراً، و إن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً.
(مسألة ٢٥): إذا علم [١] أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس، أتى بتسع صلوات على الترتيب، و إن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة، و إن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشرة صلوات وهكذا، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء، إلّاأنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، والميزان أن يأتي بخمس، ولا يحسب منها إلّاواحدة، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.
(مسألة ٢٦): إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها، لكن يجب [٢] تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
[١] هذه المسألة مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل به، و قد مرّ عدم وجوبه فيسقط مافرّع عليه، نعم يحسن الاحتياط.
[٢] مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوّة.