موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٠ - فصل في المكروهات في الصلاة
تغميض البصر. التاسع عشر: لبس الخفّ أو الجورب الضيّق الذي يضغطه.
العشرون: حديث النفس. الحادي و العشرون: قصّ الظفر و الأخذ من الشعر والعضّ عليه. الثاني و العشرون: النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب وقراءته. الثالث و العشرون: التورّك، بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام. الرابع و العشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل. الخامس و العشرون: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
(مسألة ١): لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال، ومنع الزكاة و النشوز و الإباق، والحسد و الكبر و الغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر، بل جميع المعاصي لقوله تعالى: «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».
(مسألة ٢): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة، وأ نّها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة ولو العرفية، و هي: عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير، أو إيقاظ النائم، وصفق اليدين لإعلام الغير، والإيماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبيّ وإرضاعه، وحكّ الجسد، والتقدّم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحيّة و العقرب و البرغوث و البقّة و القمّلة ودفنها في الحصى، وحكّ خرء الطير من الثوب، وقطع الثآليل، ومسح الدماميل، ومسّ الفرج، ونزع السنّ المتحرّك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحكّ النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القيء و الرعاف.