موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٠ - فصل في مستحبّات القراءة
(مسألة ١٢): إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات، فالأحوط أن يقصد القربة، ولا يقصد الوجوب و الندب؛ حيث إنّه يحتمل أن يكون الاولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً، فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة و الثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة [١] فالأحوط الاقتصار على قصد القربة، نعم لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب.
فصل: في مستحبّات القراءة
و هي امور: الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى؛ بأن يقول: «أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم» أو يقول: «أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» وينبغي أن يكون بالإخفات. الثاني: الجهر بالبسملة في الإخفاتية، وكذا في الركعتين الأخيرتين [٢] إن قرأ «الحمد»، بل وكذا في القراءة خلف الإمام [٣] حتّى في الجهرية، و أمّا في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام و المنفرد. الثالث: الترتيل أيالتأ نّي في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها. الرابع: تحسين الصوت بلا غناء. الخامس:
الوقف على فواصل الآيات. السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ والاتّعاظ بها.
[١] الأقوى هو الوجه الأوّل، و أمّا الوجه الأخير فضعيف غايته، والوجه الثاني فغير صحيحعلى احتمال وبعيد على آخر.
[٢] مرّ الاحتياط فيهما بالإخفات.
[٣] محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط.