موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٣ - فصل في القيام
(مسألة ٢٥): لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.
(مسألة ٢٦): لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
(مسألة ٢٧): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، و إن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود؛ لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه، لكنّ الأحوط [١] القيام للسجود عنه.
(مسألة ٢٨): لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، و إن كان قبل الذكر هوى متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر.
(مسألة ٢٩): يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوت [٢] والأذكار
[١] لا يترك.
[٢] على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة.