موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٢ - فصل في القيام
(مسألة ٢٠): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّاركعة أو بعضها، و إذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد- مثلًا- لا يبعد [١] وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط حينئذٍ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً و العجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.
(مسألة ٢١): إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي [٢] على الركوب.
(مسألة ٢٢): إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب [٣] التأخير، بل وكذا مع الاحتمال.
(مسألة ٢٣): إذا تمكّن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٤): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل [٤].
[١] بل لا يبعد تقديم القيام، وكذا في الفرع الآتي، لكن لا يترك الاحتياط.
[٢] لا يترك الاحتياط بالجمع، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر.
[٣] على الأحوط؛ و إن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا يخلو من قوّة.
[٤] في غير ما بين المشرق و المغرب، و أمّا فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني.