موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٢ - فصل في تكبيرة الإحرام
لصلاة اخرى فالأحوط إتمام [١] الاولى وإعادتها.
وصورتها: «اللَّه أكبر» من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها، والأحوط عدم [٢] وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة، و إن كان الأقوى جوازه ويحذف الهمزة من اللَّه حينئذٍ كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذٍ إعراب راء أكبر، لكنّ الأحوط عدم الوصل، ويجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالاة بينها وبين الكلمتين.
(مسألة ١): لو قال: اللَّه تعالى أكبر، لم يصحّ، ولو قال: اللَّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء، فالأحوط الإتمام و الإعادة و إن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع.
(مسألة ٢): لو قال: اللَّه أكبار، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل، كما أ نّه لو شدّد راء أكبر بطل أيضاً.
(مسألة ٣): الأحوط تفخيم اللام من اللَّه، والراء من أكبر، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.
(مسألة ٤): يجب فيها القيام والاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل؛ عمداً كان أو سهواً [٣].
[١] و إن كان الأقوى صحّة الاولى.
[٢] لا يترك.
[٣] على الأحوط في ترك الاستقرار، فلو تركه سهواً فالأحوط الإتيان بالمنافي ثمّ التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.