موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٤ - فصل في النيّة
المستحبّة الرياء، كالقنوت في الصلاة، و هذا أيضاً باطل على الأقوى.
الخامس: أن يكون أصل العمل للَّه، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً، و هذا أيضاً باطل على الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء. السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أوّل الوقت رياء، و هذا أيضاً باطل على الأقوى. السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأ نّي أو بالخشوع أو نحو ذلك، و هذا أيضاً باطل على الأقوى. الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة. التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّك حال الصلاة و هذا لا يكون مبطلًا إلّاإذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً. العاشر: أن يكون العمل خالصاً للَّه، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضاً، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور، وكذا لا يضرّ الرياء بترك الأضداد [١].
(مسألة ٩): الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان؛ بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص، ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا.
(مسألة ١٠): العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا، بخلاف المقارن. فإنّه مبطل على الأحوط، و إن كان الأقوى خلافه.
[١] فيه إشكال، بل كونه مضرّاً لا يخلو من وجه.