موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٥ - فصل يشترط في الأذان و الإقامة امور
من الفصول لا مع القربة معها صحّ [١]، ولا يجب الاستئناف. هذا في أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة- كما مرّ- ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعيّن لم يكف، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لُاخرى، بل يعتبر الإعادة والاستئناف.
الثاني: العقل و الإيمان، و أمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، وخصوصاً في الإعلامي، فيجزي أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، و أمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم، ويجزيان لجماعة النساء و المحارم على إشكال في الأخير، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة- كما مرّ- وكذا إقامتهنّ.
الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كلّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة، ويأتي على الترتيب إلى الآخر، و إذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل؛ من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، وكذا بين الأذان و الإقامة، وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
[١] الصحّة مع الإتيان رياءً محلّ تأمّل.