موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٥ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة ٩): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، حكمه حكم المغصوب.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.
(مسألة ١٠): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح [١] في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية، ولا يجوز الصلاة فيه، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر [٢] مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.
(مسألة ١١): استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها [٣]؛ و إن لم يكن ملبوساً.
[١] على الأحوط.
[٢] الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب، إلّاإذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى.
[٣] على الأحوط.