موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٦ - فصل في أحكام الخلل في القبلة
تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ.
(مسألة ٣): يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.
(مسألة ٤): يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.
فصل: في أحكام الخلل في القبلة
(مسألة ١): لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، و إن أخلّ بها جاهلًا [١] أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً، و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً، سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة، وكذا إن كان في الأثناء [٢]، و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر
[١] بالموضوع لا بالحكم، وكذا في النسيان و الغفلة.
[٢] إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، فإن وسع الوقت لإدراك ركعةفما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا، وإلّا استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار؛ و إن كان الأحوط قضاءها أيضاً.