موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٢ - فصل في أحكام الأوقات
الصحّة إشكال [١]، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
(مسألة ٣): إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين، وأذان العدل [٢] العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت، و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ و إن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ [٣]، ولا فرق في الصحّة في الصورة الاولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن، و أمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.
(مسألة ٤): إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء؛ من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظنّ [٤] لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.
(مسألة ٥): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة، إلّاإذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت؛ إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.
[١] الأقوى عدم الصحّة.
[٢] مرّ الإشكال في اعتباره.
[٣] مرّ الكلام فيه.
[٤] مرّ التفصيل في المسألة الاولى.