موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩١ - فصل في أحكام الأوقات
وقربان كلّ تقيّ، ومعراج المؤمن- فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات: أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس. الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس. الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط. الرابع:
عند قيام الشمس حتّى تزول. الخامس: عند غروب الشمس؛ أيقبيل الغروب، و أمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
فصل: في أحكام الأوقات
(مسألة ١): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطل و إن كان جزء منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظنّ لغير ذوي الأعذار [١]، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على أذان العارف [٢] العدل، و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال، و إذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّاإذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
(مسألة ٢): إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبيّن الحال، و أمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي
[١] إذا كانت الأعذار من الأعذار العامّة كالغيم ونحوه يجوز التعويل على الظنّ، دون الأعذار الخاصّة كالعمى و الحبس، فإنّ الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت.
[٢] الأحوط عدم الاعتماد عليه.