موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٨ - فصل في أوقات الرواتب
السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات. الثامن: المسافر المستعجل.
التاسع: المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما [١] لتجمع بين الاولى و العصر، وبين الثانية و العشاء بغسل واحد. الحادي عشر:
العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها، و هو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل، بل ولو إلى ثلثه. الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها. الرابع عشر:
صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.
(مسألة ١٤): يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء الليلية في الليل، والنهارية في النهار.
(مسألة ١٥): يجب [٢] تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه، وكذا يجب التأخير [٣] لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر وغيرهما، وكذا
[١] مرّ الكلام فيه.
[٢] على الأحوط كما مرّ.
[٣] الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعياً، بل إلزام عقلي محض لتحصيلالفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترك الواجب المضيّق أو الأهمّ.