موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٧ - فصل في أحكام التيمّم
يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له أحدهما، فيصحّ بدلًا [١] عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئي كما مرّ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة.
(مسألة ١١): التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها، و إن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل، والآخر عن الوضوء.
(مسألة ١٢): ينتقض التيمّم بما ينتقض [٢] به الوضوء و الغسل من الأحداث، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ؛ و إن زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذٍ، بل و القضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة.
(مسألة ١٣): إذا وجد الماء [٣] أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به، و إن فقد الماء أو تجدّد العذر، فيجب أن يتيمّم ثانياً، نعم إذا لم يسع زمان
[١] في صحّته بدلًا عن الأغسال المستحبّة و الوضوءات المستحبّة ممّا لا تكون رافعةللحدث إشكال، فلا يأتي به بدلها إلّارجاءً.
[٢] أينواقض المبدل منه نواقض البدل.
[٣] وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلًا.