موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٠ - فصل في كيفية التيمّم
الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما [١] أيضاً، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة و الجبينين، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى؛ من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها؛ إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.
و أمّا شرائطه فهي أيضاً امور:
الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث، بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.
السابع: طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار.
(مسألة ١): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه- ولو كان جزءاً يسيراً-
[١] لا يترك.