موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٩ - فصل في كيفية التيمّم
بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.
(مسألة ٨): يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.
(مسألة ٩): يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.
(مسألة ١٠): يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلّا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.
فصل: في كيفية التيمّم
ويجب فيه امور:
الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض، فلا يكفي الوضع [١] بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاخرى، ومع تعذّر الباطن [٢] فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف
[١] على الأحوط، والكفاية لا تخلو من وجه.
[٢] مطلقاً، و أمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمامالظاهر، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه.