موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٦ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
(مسألة ٦): إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته [١] أوّلًا، ثمّ المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
(مسألة ٧): لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّاإذا كان ذلك الغير مستهلكاً.
(مسألة ٨): إذا لم يكن عنده إلّاالثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ، كما أنّه إذا لم يكن إلّاالطين وأمكنه تجفيفه وجب.
(مسألة ٩): إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله؛ ولو بالشراء أو نحوه.
(مسألة ١٠): إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم [٢] ما غباره أزيد كما مرّ.
(مسألة ١١): يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة و التراب النديّ و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
(مسألة ١٢): إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل، و إن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.
(مسألة ١٣): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق
[١] عدم الوجوب أظهر، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، و أمّا الإزالة بالغسلفغير جائز.
[٢] على الأحوط.