موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٣ - فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه، بل وخفّيه إلّالضرورة.
السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممّن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلًا: «إنّا للَّهوإنّا إليه راجعون» على ما مرّ.
الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلّا فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر: رفع القبرعن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة.
العشرون: تربيع القبر؛ بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه، ويكره تسنيمه، بل تركه أحوط.
الحادي و العشرون: أن يجعل على القبر علامة.
الثاني و العشرون: أن يرشّ عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدأ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل، ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس، ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً.
الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها، والأولى أن يكون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس الميّت، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت، و إذا كان الميّت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد، ويستحبّ أن يقول حين الوضع: «بسم اللَّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك»، وأيضاً يستحبّ أن يقرأ مستقبلًا للقبلة سبع مرّات «إنّا