موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠١ - فصل في شرائط صلاة الميّت
علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة و إن كان من صلّى عليه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها.
(مسألة ١٤): إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب [١] على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها؛ و إن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.
(مسألة ١٥): المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً و الصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
(مسألة ١٦): يجوز تكرار الصلاة على الميّت؛ سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه، إلّاإذا كان الميّت من أهل العلم و الشرف و التقوى.
(مسألة ١٧): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة- ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً- لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره، و إن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضاً، إلّاأن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذٍ يسقط الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[١] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.