موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٠ - فصل في شرائط صلاة الميّت
(مسألة ٧): إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
(مسألة ٨): إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط [١] إعادة الصلاة عليه.
(مسألة ٩): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة؛ و إن تمكّن من الماء، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
(مسألة ١٠): الأحوط [٢] ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.
(مسألة ١١): مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال.
(مسألة ١٢): إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ [٣] من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى على عدمها، و إن
[١] و إن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه.
[٢] لا يترك و إن لا يبعد ما ذكر.
[٣] الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع.