موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٤ - فصل في الصلاة على الميّت
(مسألة ١٣): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب؛ لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
(مسألة ١٤): يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط [١] أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.
(مسألة ١٥): يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء فلا يتقدّم، ولا يتبرّز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، و إذا لم يمكن يصلّون جلوساً.
(مسألة ١٦): في الجماعة من غير النساء و العراة، الأولى أن يتقدّم الإمام، ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان المأموم واحداً.
(مسألة ١٧): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها.
(مسألة ١٨): يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاذاة لها.
(مسألة ١٩): إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام، و إذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر
[١] لا يترك.