موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٠ - فصل في تغسيل الميّت
(مسألة ١٢): حاصل ترتيب [١] الأولياء: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ، ثمّ الاخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.
فصل: في تغسيل الميّت
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثني عشرياً أو غيره [٢]، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر [٣] وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي والخارجي و المرتدّ الفطري و الملّي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، و إن وصف الكفر كافر، و إن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه وامّه، والطفل الأسير تابع [٤] لآسره إن لم يكن معه أبوه أو امّه، بل أو جدّه أو جدّته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر [٥] إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتّى السقط إذا تمّ
[١] مرّ الإشكال في بعضها.
[٢] على الأحوط، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم.
[٣] مرّ تعيين الموضوع في النجاسات.
[٤] عدم التبعية لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط هاهنا التبعية.
[٥] على الأحوط.