موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٩ - فصل في أحكام الحائض
(مسألة ٢٠): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، ولا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب- بأن لم يكن متمكّناً [١] من استعلام حالها- أو كانت حاملًا، يصحّ طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً [٢] من استعلام حالها.
(مسألة ٢١): إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
(مسألة ٢٢): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعكس صحّ.
(مسألة ٢٣): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض [٣] بطل، ولو
[١] أو يكون متعسّراً عليه وخصوصيات المسألة موكولة إلى محلّها.
[٢] ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى.
[٣] قد مرّ أنّ الأحوط- لو لم يكن أقوى- لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم، وكذلك الأحوط- لو لم يكن أقوى- لزوم التحيّض بالسبعة، فليس لها على الأحوط- لو لا الأقوى- التحيّض في غير أوّل الرؤية ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، ولازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا ولو اختارت غيرها، وفيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً ولو اختارت، لكن المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها.